responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 521


المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟
فأجاب ( عليه السّلام ) يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأُخرى فلا يبدأ إلَّا باليمين [1] .
ومنها : رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه ، فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فلْيغسل الشمال ، ولا يعيد على ما كان توضّأ . وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً " [2] .
فإنّ ذيلها يستفاد منه حكم كلَّي بالنسبة إلى جميع أجزاء الوضوء وإن كان موردها غسل اليدين .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في دلالة هذه الروايات على اعتبار الترتيب ؛ وعدم جواز تقديم اليسرى على اليمنى .
نعم مقتضى إطلاق أكثرها تعيّن تقديم اليمنى على اليسرى ، ولكنّه مقيّد بما إذا أراد البدأة بإحداهما على ما يقتضيه التوقيع المتقدّم .
وحينئذٍ فرفع اليد عن إطلاق الآية الشريفة بسبب هذه الروايات - التي بعضها صريح في وجوب الترتيب ، كصحيحة محمّد بن مسلم [3] ممّا لا إشكال فيه .
ودعوى الشهرة على خلافه [4] ممّا لا تسمع ، خصوصاً بعد دعوى



[1] الاحتجاج 2 : 589 590 ، وسائل الشيعة 1 : 450 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 5 .
[2] الكافي 3 : 34 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 99 / 259 ، الإستبصار 1 : 74 / 228 ، وسائل الشيعة 1 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 9 .
[3] تقدّم في الصفحة 519 .
[4] انظر جواهر الكلام 2 : 229 .

521

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست