responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 511


فالرواية بظاهرها ناطقة بمقالة البهائي ( قدّس سرّه ) .
ومنها : حسنة ميسّر ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، في حكاية وضوء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إلى قوله ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : هذا هو الكعب ، وقال : وأومأ بيده إلى الأسفل العُرقوب ، ثمّ قال : إنّ هذا هو الظُّنْبوب [1] .
والعُرقُوب - بالضمّ عصب غليظ فوق العقب ، والظاهر اتّصاله بعظم الساق ، فيكون الغرض نفي ما يقوله الجمهور : من أنّه هو العظم الناشز في آخر الساق . إلَّا أنّ قوله : " وضع يده على ظهر القدم " محتمل لأن يكون محلَّه هي القُبّة أو المفصل ، ولا دلالة له على خصوص أحدهما إلَّا أنّ حمل الكعب على نفس ظاهر القدم يُشعر بخلاف قول البهائي ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالرواية مجملة من حيث احتمالها لأمرين .
هذا ، ويمكن أن يستظهر من الأخبار الواردة في قطع رجل السارق - منضمّة بعضها إلى بعض أنّ المراد بالمفصل هو المفصل الواقع في وسط القدم :
منها : رواية معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام ، وتُقطع الرِّجْل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه [2] .
ومنها : ما رواه عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث السرقة قال وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرِّجْل قطعها من الكعب . قال : وكان لا يرى أن يُعفى عن شيء من الحدود [3] .



[1] تهذيب الأحكام 1 : 75 / 190 ، وسائل الشيعة 1 : 391 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 9 .
[2] كتاب النوادر : 151 / 388 ، وسائل الشيعة 28 : 254 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 7 .
[3] الفقيه 4 : 46 / 8 ، وسائل الشيعة 28 : 254 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 8 .

511

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست