responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 488


فلا ربط له بالمقام .
وأمّا قاعدة الميسور فهي أجنبيّة عن مثل المقام ، كما مرّ سابقاً عند التكلَّم فيها [1] .
فالأقوى بمقتضى القواعد هو سقوط الوضوء وانتقال فرضه إلى التيمّم . هذا مع قطع النظر عن إطلاق الآية .
وأمّا مع ملاحظته فالواجب عليه المسح بالماء الخارجي .
توضيحه : أنّ الدليل الدالّ على لزوم كون المسح بنداوة الوضوء ، ليس بلسان الشرطيّة حتّى يقال : بأنّ ظاهره اعتبارها في الوضوء مطلقاً ، فمع التعذّر يسقط وجوبه ، بل إنّما ورد بلسان الأمر والبعث ، كما في صحاح الحلبي وزرارة وابن أُذينة المتقدّمة [2] ، والأمر وإن كان المقصود به الإرشاد والهداية ، إلَّا أنّه لا يخرج عن البعث والتحريك ، ومن المعلوم اشتراطه بالقدرة على المبعوث إليه ، فالقدر المتيقّن من تقييد الآية بالنداوة الباقية في محالّ الوضوء ، إنّما هو صورة التمكَّن منه ؛ إذ الأدلَّة المقيّدة لا تدلّ على أزيد من ذلك ، والبعث الوارد فيها لا يكون متوجّهاً إلى العموم ؛ حتّى يقال بأنّ المعتبر فيه قدرة النوع لا العموم ، بل بعث شخصيّ متوجّه إلى النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كما في صحيحة ابن أُذينة أو إلى الراوي ، وخصوصيّة المخاطب وإن كانت ملغاة بنظر العرف ، إلَّا أنّ الحكم بالاشتراك إنّما هو في خصوص هذا المقدار ، الذي دلّ عليه ذلك البعث الشخصي ، وهو صورة التمكَّن منه ، وأمّا في غيرها فإطلاق الآية بحاله .
فالأقوى بالنظر إليها لزوم المسح بالماء الجديد وإن كان الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .



[1] تقدّم في الصفحة 302 .
[2] تقدّم في الصفحة 466 ، و 464 ، و 465 .

488

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست