responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 487


أنّه * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * [1] .
وهل يتعيّن عليه المسح بنداوة خارجيّة ، أم يُجزيه المسح بيده الجافّة ؟
وجهان ، والأوّل أقوى ؛ لأنّ الواجب إيصال البلَّة المقيّدة بكونها من الوضوء ، فبعد تعذّر القيد يبقى أصل المسح بالنداوة على حاله [2] .
أقول : التمسّك برواية عبد الأعلى والتعدّي عن موردها يوجب اختلال الفقه وخروجه عن مجراه ؛ لأنّه مستلزم لأحكام لا يمكن أن يلتزم بها فقيه أصلًا ، أترى جواز غسل اليد إلى الزند - مثلًا فيما لو لم يكن له ماء إلَّا ما هو كافٍ لغسل هذا المقدار ؛ تمسّكاً بأنّ الواجب هو غسل مجموع أجزاء اليد ، فمع تعذّره يبقى غسل المقدار الميسور على حاله ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي لا يقول بها أحد .
مضافاً إلى أنّ التمسّك بلا حرج في مورد الرواية إنّما هو لنفي وجوب المسح على البشرة ، لا لوجوب المسح على المرارة أيضاً .
وبالجملة : فالظاهر عدم جواز الاستدلال بمثل هذه الرواية .
كما أنّ وضوء الأقطع لا يصير شاهداً على المقام ؛ لما عرفت سابقاً : من أنّ التحديد في اليد إنّما وقع في طرف المرفق [3] ، فلا حدّ لها من الجانب الآخر .
هذا فيمن قطعت يده . وأمّا مقطوع الرّجْل فالدليل الوارد فيه لا يكون ظاهراً في وضوئه .
بل قد عرفت : أنّ المحتمل قويّاً كون المقصود فيه هو الغسل [4] ،



[1] الحجّ ( 22 ) : 78 .
[2] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 387 389 .
[3] تقدّم في الصفحة 433 .
[4] تقدّم في الصفحة 434 .

487

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست