تعالى إلى نبيّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بقوله اغسل وجهك . . إلى أن قال ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء . ولكن يحتمل أن يكون ذكر القيد لأجل جريان العادة بالمسح ببلل اليد ؛ لعدم الاحتياج نوعاً إلى الأخذ من اللحية وسائر المواضع ، كما هو ظاهر . ومنها : مرسلة خلف بن حمّاد - المتقدّمة [1] عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال إن كان في لحيته بلل فليمسح به . قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال يمسح من حاجبيه وأشفار عينيه . وهذه الرواية - مضافاً إلى ضعف بعض رواتها [2] ، وإلى الإرسال في سندها مخدوشة من حيث الدلالة ؛ لأنّه لا يظهر منها أنّ جواز الأخذ من اللحية مشروط بصورة النسيان ، الملازمة لجفاف رطوبة اليد نوعاً ، بل حيث إنّ الراوي فرض هذه الصورة أجابه ( عليه السّلام ) بالمسح ببلل اللحية ، ولا دلالة في ذلك على الاختصاص بهذه الصورة . ويؤيّده ما في ذيل الرواية : من أنّه يمسح من حاجبيه فيما إذا لم يكن له لحية ، مع أنّه لم يقل أحد : بأنّ جواز الأخذ من الحاجب مشروط بعدم اللحية أو جفاف بلَّتها . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك . . إلى أن قال ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدّم
[1] تقدّمت في الصفحة 465 . [2] وهو موسى بن جعفر بن وهب ، فإنّه إمامي مجهول . راجع ما تقدّم في الصفحة 466 ، الهامش 1 .