responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 466


وهذه الرواية - مضافاً إلى كونها مخدوشة من حيث السند [1] لا تدلّ على تعيّن ذلك ؛ لاحتمال أن يكون وجوب المسح ببلل اللحية لكونه في الصلاة ؛ إذ - حينئذٍ لا يكون قادراً على المسح بالماء الجديد نوعاً ، كما هو واضح .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : " ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدّم رأسك " [2] .
ودلالتها على المدّعى ممنوعة ، كما هو ظاهر .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى دخل في الصلاة ؟ قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه ، فلْيفعل ذلك ولْيصلِّ [3] الحديث .
ودلالتها على المطلوب أيضاً ممنوعة .
ومنها : رواية مالك بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال من نسي مسح رأسه ، ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فلْيأخذ منه ولْيمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلْينصرف ولْيُعد الوضوء [4] .



[1] رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن خلف بن حمّاد ، عمن أخبره . والرواية مضافاً إلى إرسالها ضعيفة بموسى بن جعفر ؛ فإنّه إمامي مجهول . راجع رجال النجاشي : 406 / 1077 ، رجال الطوسي : 449 / 127 ، الفهرست : 162 / 717 .
[2] الكافي 3 : 34 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 101 / 263 ، وسائل الشيعة 1 : 408 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 2 .
[3] تهذيب الأحكام 2 : 89 / 235 ، الإستبصار 1 : 74 / 229 ، وسائل الشيعة 1 : 408 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 3 .
[4] تهذيب الأحكام 2 : 201 / 788 ، وسائل الشيعة 1 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 7 .

466

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست