responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 441


للخطاب في الآية الكريمة ، كما عرفت :
منها : الرواية التي ستأتي إن شاء الله تعالى في مسألة مسح الرأس حيث قال في مقام التفسير : " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه . . " [1] الحديث .
ومنها : بعض الأخبار الأُخر المذكورة في " الوسائل " في باب كيفيّة الوضوء ، الذي هو الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء [2] ، فراجع .
وبالجملة : فالظاهر - خصوصاً بملاحظة الأخبار الواردة في تفسير الآية الشريفة كون المراد هو غسل اليدين فقط ؛ لتعارفهما بين الناس .
نعم يجب عليه - في المقام أن يغسل إحدى يديه من الطرف الأيمن وإحداهما من الطرف الأيسر ، ولا يُجزي غسل اليدين من طرف واحد ، كما هو ظاهر .
هذا ، ولو تنزّلنا عن ذلك ، وقلنا : بأنّه لا يستفاد واحد من طرفي المسألة من الآية وسائر الأدلَّة ، ووصلت النوبة إلى الأُصول العمليّة ، فمقتضاها وجوب غسل المجموع ، لو جعلنا الطهور المعتبر في الصلاة أمراً حاصلًا من الوضوء ، ولم يكن عبارة عن نفس الوضوء ؛ لرجوعه إلى الشكّ في المحصِّل والقاعدة فيه تقتضي الاحتياط ، ولو قلنا بأنّ الطهور هو نفس الوضوء ، لا شيء متحصّل منه ؛ لعدم الدليل عليه ، فمقتضى الأصل عدم وجوب غسل الزائد على اليدين ؛ لكون المسألة - حينئذٍ من صغريات مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، والتحقيق فيها الرجوع إلى البراءة ، ولازمه التخيير هنا في مقام الامتثال ؛ لأنّه لا مائز بين اليد الأصليّة وغيرها .



[1] الفقيه 1 : 56 / 212 ، وسائل الشيعة 1 : 413 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 387 399 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 3 و 23 .

441

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست