responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 437


خصوص ما إذا قطع يده بعد البلوغ وصيرورته مكلَّفاً ، كما هو واضح .
وأمّا قاعدة الميسور فقد عرفت الكلام فيها مفصّلًا [1] ، فراجع .
هذا كلَّه فيمن قطعت يده ممّا دون المرفق .
وأمّا الأقطع الذي قطعت يده من المرفق ؛ بحيث بقي من أجزاء يده - التي يجب غسلها عظم العضد المتداخل في عظم الذراع ، فالظاهر وجوب غسله ؛ لا للآية الشريفة ، فإنّ ظاهرها - كما عرفت خروج المرفق عن المقدار الذي يجب غسله من اليد [2] ؛ لوقوعه غاية لها بكلمة " إلى " الظاهرة في خروجه عن المغيّا . نعم لو كانت كلمة " إلى " بمعنى " مع " كما حُكي [3] عن الشيخ دعوى إجماع الأُمّة عليه [4] فلا تبعد استفادة الوجوب منها .
بل لرواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السّلام ) : عن الرجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال يغسل ما بقي من عضده [5] .
فإنّ الظاهر كون المراد بها وجوب غسل ما بقي من أجزاء يده - التي يجب غسلها في الوضوء الذي هو عبارة عن بعض العضد .
وأمّا احتمال أن تكون " من " بياناً لكلمة " ما " ؛ بحيث يكون مدلولها : وجوب غسل العضد بأجمعه نيابة عن المقدار المقطوع ، فبعيد .
وكذا احتمال كون " من " متعلَّقة بقوله : " يغسل " ؛ بحيث كان مرجعه إلى



[1] تقدّم في الصفحة 302 303 .
[2] تقدّم في الصفحة 428 .
[3] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 190 .
[4] الخلاف 1 : 78 .
[5] الكافي 3 : 29 / 9 ، الفقيه 1 : 30 / 99 ، تهذيب الأحكام 1 : 360 / 1086 ، وسائل الشيعة 1 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 49 ، الحديث 2 .

437

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست