responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 423

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


الأقلّ والأكثر الارتباطيّين .
وتوهّم : كون المقام من قبيل الشكّ في المحصّل [1] ؛ نظراً إلى أنّ الواجب هو تحصيل الطهور ، كما يدلّ عليه قوله ( عليه السّلام ) لا صلاة إلَّا بطهور [2] .
مدفوع : بأنّ الظاهر كون الطهور بمعنى الوضوء ، وهو عبارة عن نفس الغسلتين والمسحتين ، لا عنوان حاصل منهما ومتحقّق بهما ، واعتبار بعض الأشياء ناقضاً له ، الدالّ على أنّه أمر مستمرّ باقٍ مع عدم ذلك الشيء ، لا دلالة فيه على أنّ هنا شيئاً يؤثّر أفعال الوضوء في حصوله ، فإنّه لا إشكال في اعتبار البقاء لنفس الوضوء ، نظير اعتبار بقاء العقد في الفضولي ليلحق به الإجازة أو الردّ .
ودعوى : عدم الفرق بين المقام وبين غسل اليدين الذي يجب من المرفق إلى الأصابع ، ولا يجزي النكس [3] .
مدفوعة : بوجود الفصل والقول به من القائلين بعدم اعتبار ذلك في غسل الوجه .
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الأقوى كفاية الغسل من الأسفل إلى الأعلى .
ثمّ إنّه لو قلنا باعتبار الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، فالمراد منه ما يصدق عليه عرفاً : أنّه غسل من أعلى وجهه إلى أسفله ، وأمّا اعتبار أن لا يغسل الجزء السافل إلَّا بعد غسل ما فوقه حقيقة ؛ ممّا في سمته ، أو جميع ما فوقه من الأجزاء ، فلا دليل عليه أصلًا .



[1] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 173 ، انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 305 .
[2] الفقيه 1 : 35 / 129 ، تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 و 209 / 605 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، وسائل الشيعة 1 : 365 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 و 6 .
[3] مستند الشيعة 2 : 96 ، انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 303 .

423

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست