responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > تفريع : في كفاية وضوء واحد عن أسباب متعدّدة < / فهرس الموضوعات > تفريع : في كفاية وضوء واحد عن أسباب متعدّدة قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنيّة التقرّب ، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهّر منه ، وكذا لو كان عليه أغسال .
< فهرس الموضوعات > وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز عنه وليس بشيء " [1] . مقدمة أُصوليّة في تداخل الأسباب والمسبّبات < / فهرس الموضوعات > وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز عنه وليس بشيء " [1] . مقدمة أُصوليّة في تداخل الأسباب والمسبّبات أقول : ينبغي - قبل التعرّض لخصوص مسألة الوضوء والغسل التكلَّم في مسألة التداخل التي عُنونت في الأُصول ، ووقعت معركة لآرائهم ؛ حتّى تظهر موافقته للأصل ، فيصار إليه في جميع الموارد الخالية عن القرينة على الخلاف ، أو مخالفته له ، فيُقتصر على خصوص مورد قيام القرينة على الوفاق ، فنقول وبا لله المستعان :
إنّ التداخل قد يكون في الأسباب ، ويسمّى تداخل الأسباب ، وقد يكون في المسبّبات ، ويسمّى تداخل المسبّبات ، وقد وقع النزاع في كلا الأمرين ، ولكن العمدة هو الأمر الأوّل ، والمراد به أنّه إذا رتّب المولى جزاءً واحداً على أسباب متعدّدة ، فهل الظاهر تأثير كلّ سبب في حصول الجزاء على نحو الاستقلال ، أو أنّ تأثيره مستقلا مشروط بعدم اقترانه أو مسبوقيّته بسبب آخر ؟
قد نسب إلى المشهور القول بعدم التداخل [2] ، والمحكيّ عن المحقّق



[1] شرائع الإسلام 1 : 12 .
[2] كفاية الأُصول : 239 .

399

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست