responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 395


بجميع ما اعتبر فيه ، فكيف يكون مُجزياً .
ولَعَمري إنّ هذا واضح جدّاً ، ودعوى وضوح خلافه - كما عرفت في كلامه بعيد عن مقامه .
الجهة الرابعة : في حرمة العُجْب بحسب مفاد الأخبار في مفاد الأخبار من حيث حرمة العجب وكونه مفسداً للعمل ، فنقول :
أمّا الحرمة : فلا يستفاد من شيء منها على اختلاف مضمونها ، كما يظهر لمن راجعها .
وأمّا الإفساد : فربما يتوهّم أنّه تدلّ عليه رواية يونس بن عمّار ، عن الصادق ( عليه السّلام ) ، قال : قيل له وأنا حاضر : الرجل يكون في صلاته خالياً ، فيدخله العجب ؟ فقال إذا كان أوّل صلاته بنيّة يريد بها ربّه فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك ، فليمضِ في صلاته ولْيخسأ الشيطان [1] .
نظراً إلى أنّ مفهومها يدلّ على المطلوب ، ومنطوقها على عدم الإفساد لو وقع في الأثناء .
وقد حُكي الاستدلال بهذه الرواية عن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) [2] ولكنّه اعترض عليه في " المصباح " بما حاصله :
أنّ هذا لا يخلو عن غفلة ؛ لابتنائه على اعتبار مفهوم اللقب ، وتقديمه على ظاهر المنطوق في الشرطيّة ، وهو سببيّة الشرط للجزاء .
بيانه : أنّ قوله ( عليه السّلام ) فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك ، لا يكون جزاءً



[1] الكافي 3 : 268 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 107 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 24 ، الحديث 3 .
[2] جواهر الكلام 2 : 101 102 .

395

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست