responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 376


واحد مقرّباً ومبعّداً معاً ؛ لأنّهما عنوانان متضادّان لا يعقل اجتماعهما في شيء واحد ، وهذا بخلاف عنواني الصلاة والغصب المجتمعين في الصلاة في الدار المغصوبة ؛ لأنّ النسبة بينهما التخالف ، لا التضادّ المانع عن الاجتماع .
هذا ، وربما يتوهّم : إمكان كون شيء واحد مقرّباً من حيثيّة ومبعّداً من حيثيّة أُخرى ؛ نظراً إلى أنّ المقرّب ليس هو وجود الصلاة حتّى يقال : إنّ وجودها هو بعينه وجود الغصب ، وكذا ليس المقرّب هي طبيعة الصلاة بما هي ؛ مع قطع النظر عن تحقّقها في الخارج ؛ حتّى يقال : إنّ الطبيعة من حيث هي لا تكون مقرّبة ، كما هو واضح ، بل المقرّب هي الصلاة المتّصفة بوصف الوجود ، وكذا المبعّد إنّما هي طبيعة الغصب الموجودة في الخارج ، ومن المعلوم أنّ الطبيعتين موجودتان في الخارج ولو بوجود واحد ، فالوجود وإن كان واحداً إلَّا أنّ الموجود متعدّد .
وقد ظهر : أنّ وصف المقرّبيّة والمبعّديّة إنّما يعرض للموجود لا للوجود ، وحينئذٍ فلا مجال للإشكال : في أنّ الوجود الواحد لا يمكن أن يجتمع فيه الوصفان ؛ لأنّ ذلك مبنيّ على أن يكون موصوفهما هو الوجود ، والمفروض أنّ المعروض هو الموجود ، وهو متعدّد .
وأنت خبير : بفساد هذا التوهّم ، فإنّه من الواضح أنّه ليس في الخارج إلَّا شيء واحد ؛ يكون بتمامه مصداقاً لعنوان الصلاة ومنطبقاً عليه عنوان الغصب ، ولا يكون هنا حيثيّتان وجوديّتان ؛ حتّى يقال : إنّ المبعّد حيثيّته مغايرة لحيثيّة المقرّب ، بل لا تكون إلَّا حيثيّة واحدة ، غاية الأمر أنّ العقل يحلَّلها إلى شيئين ، ويحكم عليه بعنوانين ، فهما - أي العنوانان وإن كانا متغايرين إلَّا أنّهما بأنفسهما لا يكونان مقرّباً ومبعّداً ، والمفروض أنّ ما يعرض له أحد هذين الوصفين - وهو الوجود الخارجي لا يكون متعدّداً .

376

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست