responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 369


يكون مثل الوضوء الأوّل ، غاية الأمر أنّه لو لم يصادف الحدث يؤكَّد الطهارة .
ويؤيّده : ما عن " الذكرى " [1] ناسباً له إلى ظاهر الأخبار والأصحاب : من أنّ الحكمة في تشريعه تدارك ما في الطهارة الأولى من الخلل [2] .
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في وحدة ماهيّة الوضوء واتّحاد حقيقته ، ومعه لا مجال لبطلانه في مثل الفروض المذكورة ، فتدبّر جيّداً .
< فهرس الموضوعات > المطلب السادس : في الضميمة < / فهرس الموضوعات > المطلب السادس : في الضميمة وتفصيل الكلام في هذا المقام يتوقّف على التكلَّم في مقامات ثلاث : لأنّ الضميمة قد تكون مباحة ، وقد تكون راجحة ، وقد تكون محرّمة .
وقبل الخوض في بيان أحكام الصور الثلاثة ، لا بدّ أوّلًا من تحرير محلّ النزاع ومورد البحث ، فنقول :
< فهرس الموضوعات > تحرير محلّ النزاع < / فهرس الموضوعات > تحرير محلّ النزاع محلّ الكلام في هذا المقام ما إذا ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة شيء آخر ، متعلَّقة بنفس الفعل العبادي الذي يتقرّب به .
وبعبارة أخرى : كانت الدواعي الأُخر داعية أيضاً إلى نفس طبيعة الفعل المأمور به ، كما أنّ داعي القربة يدعو إليها .
وأمّا إذا كانت الدواعي الأُخر ، باعثة على ترجيح بعض أفراد الطبيعة المأمور بها على البعض الآخر ، فالظاهر خروجه عن مورد النزاع ؛ إذ لا ينبغي



[1] ذكرى الشيعة 2 : 210 .
[2] جواهر الكلام 2 : 371 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 210 .

369

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست