responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 361


مقدّمات الإرادة ، وكما أنّ الإرادة المتعلَّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة تكون ناشئة من مبادئها ، كذلك الإرادة المتعلَّقة بالبعث إليها لا بدّ أن تكون مسبوقة بمبادئ نفسها .
وإن كان المراد به ثبوت الملازمة بين الإرادتين ، لا بالوجه المتقدّم ، بل بوجه لا ينافي استناد إرادة البعث إليها إلى مبادئها .
فنقول : إنّ تحقّق المبادئ بالنسبة إلى هذه الإرادة ممّا لا يمكن ؛ ضرورة أنّ من جملتها التصديق بفائدة المراد ، مع أنّه في المقام خالٍ عن الفائدة رأساً ، فإنّ البعث إلى شيء إنّما هو لغرض انبعاث المكلَّف ، وهو في المقام : إمّا حاصل ، وإمّا غير ممكن ؛ ضرورة أنّ المكلَّف : إمّا أن يكون منبعثاً عن الأمر المتعلَّق بذي المقدّمة ، فلا محالة يأتي بالمقدّمة تحصيلًا لتحقّق المبعوث إليه ، وإمّا أن لا يكون منبعثاً عن ذلك الأمر ، فلا يعقل تحقّق الانبعاث بالنسبة إلى مقدّمته .
وبالجملة : حيث يكون البعث إلى المقدّمة ممّا لا فائدة فيه أصلًا ، فلا يمكن تعلَّق الإرادة به لعدم تحقّق مبادئها .
ومن هنا يظهر : أنّ قياس الإرادة التشريعيّة بالإرادة التكوينيّة [1] قياس مع الفارق ؛ ضرورة أنّه في الإرادة التكوينيّة ، بعد ملاحظة أنّ مطلوبه الأقصى لا يتحقّق بدون هذه المقدّمة ، فلا محالة يريد إيجادها في الخارج ليمكن له التوصّل إليه ، غاية الأمر أنّ الفائدة المترتّبة على هذا المراد إنّما هو إمكان التوصّل إلى مطلوب آخر ، وهذا بخلاف الإرادة التشريعيّة ؛ لما عرفت من عدم تحقّق مبادئها ؛ لعدم ثبوت فائدة في المراد أصلًا .
ثمّ إنّه لو أُغمض النظر عمّا ذكرنا : من استحالة تعلَّق الإرادة بالبعث إلى المقدّمة ، وقلنا بإمكان ذلك ، فلا يثبت الملازمة أيضاً ؛ ضرورة أنّه لو كانت



[1] أجود التقريرات 1 : 230 .

361

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست