responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 343

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة في كيفيّة الوضوء < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة في كيفيّة الوضوء وفروضه خمسة :
< فهرس الموضوعات > الفرض الأوّل : النيّة < / فهرس الموضوعات > الفرض الأوّل : النيّة وتفصيل الكلام في هذا المقام وتحقيقه يحتاج إلى بسطه في طيّ مطالب :
< فهرس الموضوعات > المطلب الأوّل : في التعبّدي والتوصّلي < / فهرس الموضوعات > المطلب الأوّل : في التعبّدي والتوصّلي وفسّر الأوّل : بأنّه عبارة عمّا لا بدّ في سقوط الأمر به من إتيانه بقصد امتثال الأمر المتعلَّق به .
والثاني : بأنّه عبارة عمّا يسقط أمره بمجرّد تحقّقه في الخارج كيفما اتّفق [1] ، وقد اختلفوا في موارد الشكّ في أنّ الأصل ، هل يقتضي التعبّديّة أو التوصّليّة ؟
والتحقيق أن يقال : إنّ الأفعال التي تجعل متعلَّقة للطلب على أقسام :
منها : ما يكون المقصود مجرّد تحقّقه في الخارج وخروجه من كتم العدم إلى عرصة الوجود ؛ من دون أن تكون مباشرة المكلَّف أو قصد عنوانه أو قصد



[1] جواهر الكلام 9 : 155 ، كفاية الأُصول : 94 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري 1 : 94 .

343

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست