responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 30


الجاري ؛ لكونها موافقة لفتوى المشهور ، وثبت في محلَّه : أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة من حيث الفتوى [1] .
وإن قلنا بخروج مثله عن مورد أخبار العلاج ؛ لأنّ المتفاهم من عنوان " المتعارضين " هو ما كان الدليلان متعارضين بتمام مدلولهما ، فمقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى عموم النبوي المعروف بين الفريقين المتقدّم سابقاً [2] ، وهو قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء ، إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه ، ولو نوقش فيه من حيث السند ، فمقتضى القاعدة الرجوع إلى قاعدة الطهارة .



[1] التعادل والترجيح ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 175 .
[2] تقدّم في الصفحة 19 .

30

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست