responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 295


التحريمين ، وحينئذٍ فمع كلا الاحتمالين لا دليل على حرمة الاستقبال بالمقاديم فقط ، ولا على حرمة الاستقبال بالبول أو الغائط فقط ، فإنّ القدر المتيقّن هي حرمة الاستقبال والاستدبار بهما دون أحدهما ، وثبوتها في غيره مشكوك ، فتجري فيه البراءة .
ثمّ لا يخفى أنّه لو قلنا بثبوت الحكمين ، فهو إنّما يكون بالنسبة إلى الاستقبال فقط ؛ لأنّ لسان الأخبار فيه مختلف ، وأمّا الاستدبار فليس في الأدلَّة ما يدلّ على تحريمه ببول أو غائط ، بل ظاهرها تحريمه بمقاديم البدن ، فتعميم الحكم بالنسبة إليهما في غير محلَّه .
نعم روى الشيخ في " الخلاف " بطريق عامّيّ عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ما يدلّ على تحريم الاستقبال أو الاستدبار ببول أو غائط [1] ، ولكنّها رواية عامّيّة لا يجوز الاعتماد عليها .
ثمّ لا يخفى أنّ عبارات الأصحاب - كمدلول الروايات مختلفة : فعن بعضهم تظهر حرمة الاستقبال والاستدبار ، الظاهرة في الاستقبال والاستدبار بالمقاديم [2] ، وعن بعض آخر التصريح بذلك [3] ، وعن ثالث حرمة الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط [4] .
وبالجملة : فالشهرة ليست قائمة على خصوص أحد الاحتمالين ؛ حتّى يعتمد عليها في الحكم بالتحريم من دون الاحتياج إلى الأخبار الواردة في المسألة .



[1] تهذيب الأحكام 1 : 25 / 64 ، الخلاف 1 : 103 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 79 ، راجع مفتاح الكرامة 1 : 49 50 .
[3] كشف اللثام 1 : 215 .
[4] الخلاف 1 : 101 ، المبسوط 1 : 16 ، السرائر 1 : 95 ، تحرير الأحكام 1 : 7 / السطر 13 ، مفتاح الكرامة 1 : 50 / السطر 9 10 .

295

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست