التحريمين ، وحينئذٍ فمع كلا الاحتمالين لا دليل على حرمة الاستقبال بالمقاديم فقط ، ولا على حرمة الاستقبال بالبول أو الغائط فقط ، فإنّ القدر المتيقّن هي حرمة الاستقبال والاستدبار بهما دون أحدهما ، وثبوتها في غيره مشكوك ، فتجري فيه البراءة . ثمّ لا يخفى أنّه لو قلنا بثبوت الحكمين ، فهو إنّما يكون بالنسبة إلى الاستقبال فقط ؛ لأنّ لسان الأخبار فيه مختلف ، وأمّا الاستدبار فليس في الأدلَّة ما يدلّ على تحريمه ببول أو غائط ، بل ظاهرها تحريمه بمقاديم البدن ، فتعميم الحكم بالنسبة إليهما في غير محلَّه . نعم روى الشيخ في " الخلاف " بطريق عامّيّ عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ما يدلّ على تحريم الاستقبال أو الاستدبار ببول أو غائط [1] ، ولكنّها رواية عامّيّة لا يجوز الاعتماد عليها . ثمّ لا يخفى أنّ عبارات الأصحاب - كمدلول الروايات مختلفة : فعن بعضهم تظهر حرمة الاستقبال والاستدبار ، الظاهرة في الاستقبال والاستدبار بالمقاديم [2] ، وعن بعض آخر التصريح بذلك [3] ، وعن ثالث حرمة الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط [4] . وبالجملة : فالشهرة ليست قائمة على خصوص أحد الاحتمالين ؛ حتّى يعتمد عليها في الحكم بالتحريم من دون الاحتياج إلى الأخبار الواردة في المسألة .