responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 285


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة في أحكام الخَلْوة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة في أحكام الخَلْوة وهي ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : في كيفيّة التخلَّي < / فهرس الموضوعات > الأوّل : في كيفيّة التخلَّي وفيها حكمان :
< فهرس الموضوعات > الحكم الأوّل : وجوب ستر العورة :
< / فهرس الموضوعات > الحكم الأوّل : وجوب ستر العورة :
وهو - أي وجوب الستر مطلقاً في التخلَّي وغيره ، وكذا وجوب حفظ النظر عن عورة من يجب عليه التستّر عنه ، ممّا لا خلاف فيه [1] ولا إشكال ، بل ربما يعدّ من ضروريّات الدين [2] .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بآية الغضّ على وجوب ستر العورة < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بآية الغضّ على وجوب ستر العورة ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) * . . الآية [3] .



[1] مفتاح الكرامة 1 : 49 / السطر 1 4 ، جواهر الكلام 2 : 2 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 43 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 185 .
[2] جواهر الكلام 2 : 2 .
[3] النور ( 24 ) : 30 .

285

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست