responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 272


[1] . فإنّ المجيء من الغائط الذي يكون كناية عن قضاء الحاجة ، يعمّ جميع الصور ، كما هو غير خفيّ .
ويرد عليه : أنّ من شرط التمسّك بالإطلاق أن يكون المتكلَّم في مقام بيانه ، فلو كان المقصود جهة أُخرى لا يجوز التمسّك بكلامه لإثبات الإطلاق من هذه الجهة غير المقصودة .
وحينئذٍ فنقول : إنّ الظاهر من الآية أنّ المقصود منها تشريع التيمّم ؛ وأنّ ما يكون من الأحداث موجباً للوضوء ، فهو سبب للتيمّم عند فقدان الماء ، وأمّا كون المجيء من الغائط سبباً من حيث هو ، أو مقيّداً ببعض الخصوصيّات ، فلا تكون الآية متعرّضة لهذه الجهة .
ثمّ لو سُلَّم كونها في مقام البيان ، فشمولها لجميع صور المسألة - حتّى مثل ما لو خرج الغائط من ثُقبة موجودة في البطن ؛ لإصابة السهم ونحوه محلّ منع ، فإنّ ظاهرها أنّ قضاء الحاجة سبب لذلك ، كما يدلّ عليه التعبير بالمجيء من الغائط ، لا مطلق خروجه .
وقد يستدلّ [2] للإطلاق أيضاً ببعض الروايات :
منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال لا يُوجَب الوضوء إلَّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها [3] .
ولكن يرد على الاستدلال بالروايات التي تكون على مثل هذا المضمون



[1] النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 .
[2] جواهر الكلام 1 : 397 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 13 .
[3] تهذيب الأحكام 1 : 346 / 1016 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 2 .

272

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست