responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 233

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


< فهرس الموضوعات > حول رفع الخبث والحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث < / فهرس الموضوعات > حول رفع الخبث والحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " والماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر ، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ويرفع به الحدث " ) * [1] .
أقول : أمّا طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث مطلقاً وجواز إزالة الخبث به ، فمورد وفاق بين علمائنا [2] . نعم حُكي [3] عن أبي حنيفة الحكم بنجاسة المستعمل في الوضوء نجاسة مغلَّظة ؛ حتّى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به [4] .
وكذلك لا إشكال ولا خلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء في رفع الحدث مطلقاً [5] . نعم وقع الخلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث مطلقاً على قولين [6] .
< فهرس الموضوعات > أدلَّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر < / فهرس الموضوعات > أدلَّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر وعُمدة ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالمنع من الأخبار : رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : لا بأس بأنّ يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي



[1] شرائع الإسلام 1 : 8 .
[2] السرائر 1 : 61 ، نهاية الإحكام 1 : 241 ، جامع المقاصد 1 : 127 ، مدارك الأحكام 1 : 126 ، مفتاح الكرامة 1 : 87 ، جواهر الكلام 1 : 358 .
[3] الخلاف 1 : 172 ، تذكرة الفقهاء 1 : 34 ، جواهر الكلام 1 : 359 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 336 .
[4] المبسوط ، السرخسي 1 : 46 .
[5] راجع ما تقدّم في الهامش 2 .
[6] مدارك الأحكام 1 : 126 ، جواهر الكلام 1 : 361 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 338 .

233

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست