< فهرس الموضوعات > حول رفع الخبث والحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث < / فهرس الموضوعات > حول رفع الخبث والحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " والماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر ، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ويرفع به الحدث " ) * [1] . أقول : أمّا طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث مطلقاً وجواز إزالة الخبث به ، فمورد وفاق بين علمائنا [2] . نعم حُكي [3] عن أبي حنيفة الحكم بنجاسة المستعمل في الوضوء نجاسة مغلَّظة ؛ حتّى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به [4] . وكذلك لا إشكال ولا خلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء في رفع الحدث مطلقاً [5] . نعم وقع الخلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث مطلقاً على قولين [6] . < فهرس الموضوعات > أدلَّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر < / فهرس الموضوعات > أدلَّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر وعُمدة ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالمنع من الأخبار : رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : لا بأس بأنّ يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي