responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 177


بالتفصيل عند الزوال ؛ لاحتمال وقوعه بعدها ، فبعد جريان الاستصحابين وتساقط الأصلين ، لا يبقى في البين إلَّا حكم العقل بوجوب تحصيل الطهارة ؛ لما عرفت .
هذا كلَّه فيما لو كانت الحالة السابقة هي الحدث .
وأمّا لو كانت هي الطهارة ، وعلم بتاريخ الطهارة اللاحقة دون الحدث ، فالحكم كما في الفرض الثاني ؛ من وجوب تحصيلها بمقتضى حكم العقل بعد جريان الاستصحابين وتساقطهما .
أمّا جريان استصحاب الحدث فواضح ؛ لأنّه يعلم إجمالًا بحدوثه قبل الزوال ، فيؤثّر في رفع الطهارة السابقة على عروض الحالتين ، أو بعده فيؤثّر في رفع الطهارة اللاحقة أيضاً ، والمفروض الشكّ في ارتفاعه لاحتمال حدوثه بعد الزوال .
وأمّا جريان استصحاب الطهارة فلأنّه يعلم تفصيلًا بوجودها عند الزوال ؛ سواء كان حدوث الحدث قبله أو بعده ، والمفروض الشكّ في ارتفاعه ؛ لاحتمال حدوثها بعد الحدث ، فلا مانع من استصحابها أصلًا .
ولو علم في الفرض بتاريخ الحدث دون الطهارة ، فالحكم وجوب تحصيل الطهارة لاستصحاب الحدث ، ولا يعارضه استصحاب الطهارة لعدم جريانه ؛ لأنّ أمرها دائر بين وقوعها قبل الزوال - الذي هو وقت حدوث الحدث فلا يؤثّر في حدوث الطهارة أصلًا لفرض وجودها قبلها ، وبين وقوعها بعد الزوال ، فيؤثّر في حدوثها لمكان الحدث السابق عليها ، فالعلم إنّما تعلَّق بالسبب الأعمّ من الفعلي والاقتضائي فلا يجري استصحابه كما عرفت .
فانقدح : أنّ الحكم في الصور الثلاثة من الصور الأربعة هو وجوب تحصيل الطهارة ، غاية الأمر أنّ الوجه في بعضها جريان خصوص استصحاب

177

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست