responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 16


أقول : لا إشكال في عدم إطلاق الماء الجاري على الماء الخارج من الإبريق اتّفاقاً . نعم يقال : الماء جارٍ منه ، باعتبار معناه الحَدَثي ، ولا يقال : الماء الجاري ، وهذا يدلّ على عدم كون هذا المشتقّ تابعاً لفعله في الإطلاق ، بل يعتبر فيه خصوصيّة زائدة ، كإطلاق التاجر - مثلًا فإنّه لا يقال لمن صدرت منه التجارة دفعة ؛ من دون أن يتّخذها حرفة وصنعة : إنّه تاجر ، بل يعتبر في صدقه اشتغاله بالتجارة بحيث صارت حرفة له .
وبالجملة : المشتقّات على قسمين :
قسم يصحّ إطلاقه بمجرّد تحقّق مبدئه وحدوثه من الفاعل ، كالضارب والقاتل ونحوهما .
وقسم لا يكفي مجرّد حدوث المبدأ وصدوره في صحّة جريه وإطلاقه ، كمثال التاجر ، والظاهر أنّ عنوان الجاري في المقام من هذا القبيل ؛ إذ يصحّ - كما عرفت أن يقال : جرى الماء من الإبريق ، ولا يصحّ أن يقال : إنّه الماء الجاري ، كما يظهر بمراجعة العرف .
وحينئذٍ فهل يعتبر في صدقه النبوع من الأرض والسيلان بالفعل ، كما عرفت من " الجواهر " ، أو يعتبر أن يكون له مادّة مع الجريان [1] ؛ سواء كانت مادّته تحت الأرض كالعيون ، أو فوق الأرض كالماء الجاري على الأرض ، الحاصل من ذوبان الثلج على الجبال ، أو يعتبر فيه النبع من الأرض ؛ سواء كان جارياً على الأرض أم لم يكن كذلك ، كما عرفت من " المسالك " ، بل يظهر من بعضهم أنّه المشهور بينهم [2] ؟



[1] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 69 .
[2] انظر الروضة البهيّة 1 : 252 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 131 .

16

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست