responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 156


فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) إنّك لم تستخفّ بالفأرة ، وإنّما استخففتَ بدينك ؛ إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء [1] .
وجه الدلالة : أنّه ( عليه السّلام ) جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافاً بتحريم الميتة ، ولولا استلزامه لتحريم ملاقيه ، لم يكن أكل الطعام استخفافاً بتحريم الميتة ، فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه .
أقول : أمّا ما ذكر : من أنّ معنى الاجتناب عن شيء ، إنّما هو الاجتناب عنه وعن ملاقيه ، فهو محلّ نظر بل منع ؛ إذ من الواضح أنّه لو لم يكن الدليل دالًا على نجاسة ملاقي النجس ، لم يفهم أحد من نفس الأدلَّة الدالَّة على نجاسة الأعيان النجسة نجاسة ما يلاقيها من سائر الأشياء .
وأمّا قوله تعالى * ( والرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) * فقد عرفت أنّه أجنبي عن المقام [2] .
وأمّا الرواية فمضافاً إلى ضعف سندها [3] ، يحتمل قويّاً فيها : أن يكون مورد السؤال هو وقوع الفأرة في الطعام ؛ بحيث تفسّخت فيه ، وانبثّت أجزاؤها ، فحرمة أكل الطعام إنّما هي من حيث استلزامه لأكل الميتة ، لا أنّ أكله بمنزلة أكلها في الحرمة .
والدليل على ذلك : أنّه جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافاً بتحريم



[1] تهذيب الأحكام 1 : 420 / 1327 ، الإستبصار 1 : 24 / 60 ، وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 2 .
[2] تقدّم في الصفحة 140 .
[3] رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) . والرواية ضعيفة بعمرو بن شمر فإنّه قد ضعّفه النجاشي . رجال النجاشي : 287 / 765 .

156

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست