responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 154


ثمّ إنّ لازم ما ذكروه في المقام - من اشتراط تنجّز التكليف المعلوم بالإجمال بصحّة توجّه التكليف على أيّ تقدير أنّه لو تردّد الأمر بين أن يكون هذا الإناء خمراً ، أو ذلك الإناء بولًا ، لا يجب الاجتناب عن الإناءين من جهة الشرب أصلًا ؛ لأنّ توجيه الخطاب بقوله : " لا تشرب البول " ، يعدّ مستهجناً بعد عدم الداعي إلى شربه أصلًا ، والخطاب بقوله : " لا تشرب الخمر " لا يعلم ثبوته في الفرض .
وحينئذٍ فلا موجب للاجتناب عن الشرب أصلًا - بناءً على قولهم مع أنّ ذلك مستبعد جدّاً .
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا - من أنّ الخطابات الواردة في الشريعة ، لا تنحلّ إلى خطابات متعدّدة حسب تعدّد المخاطبين ، بل كلّ واحد منها خطاب واحد ، والمخاطب فيه متعدّد أنّه لو شكّ مكلَّف في تحقّق القدرة وعدمه ، يجب عليه الاحتياط ؛ لما عرفت : من أنّ عدم استحقاق العقوبة مع عدم القدرة ، إنّما هو للعذر ، لا لعدم توجّه التكليف [1] ، وحينئذٍ فمرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في ثبوت العذر وعدمه ، فاللازم الاحتياط .
وأمّا بناءً على الانحلال ، وكون القدرة شرطاً لثبوت التكليف ، فالقاعدة مع الشكّ فيها تقتضي الرجوع إلى البراءة ؛ لكون الشكّ في الشرط موجباً للشكّ في أصل التكليف المشروط به ، والمرجع فيه أصالة البراءة ، مع أنّهم لا يلتزمون بها ، بل يوجبون الاحتياط [2] . فهذا أيضاً يؤيّد ، بل يدلّ على بطلان قولهم بالانحلال ، فتأمّل .



[1] تقدّم في الصفحة 152 .
[2] فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 55 ، انظر درر الفوائد ، المحقّق الحائري 2 : 465 ، نهاية الأفكار 3 : 341 342 .

154

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست