responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 117


الثالث فلدلالة ما بعد هذا القول عليه .
وإمّا أن يكون مجروراً - بناءً على أن يكون بياناً لقوله : " في مثله " فتكون الرواية متضمّنة - حينئذٍ لحكم العمق والطول فقط ، وحينئذٍ وإن كان يُستفاد منها مقدار العرض أيضاً ، إلَّا أنّه لا دليل على اختصاص الرواية بما إذا لم يكن الماء - باعتبار ظرفه على نحو الدائرة ، غاية الأمر أنّه لا دليل على إخراج مثل هذه الصورة ، مع وضوح التفاوت بينهما جدّاً .
ثمّ لا يخفى أنّ قوله ( عليه السّلام ) ثلاثة أشبار ونصف في أوّل الرواية وإن كان في أكثر النسخ مكتوباً بالجرّ ، إلَّا أنّ الظاهر أن يكون منصوباً لكونه خبراً ل " كان " ، كما هو كذلك في " الوافي " [1] .
ومنها : رواية إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ فقال كُرّ .
قلت : وما الكُرّ ؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [2] .
ومنها : رواية حسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال إذا كان الماء في الرَّكيّ كُرّاً لم ينجّسه شيء .
قلت : وكم الكُرّ ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها [3] .
والركِيّ جمع الركِيّة ، وهي البئر .
وهذه الرواية - باعتبار أنّ موردها هي الرّكيّة ، ومن المعلوم أنّها على نحو



[1] الوافي 6 : 36 / 12 .
[2] الكافي 3 : 3 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 7 .
[3] الكافي 3 : 2 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 160 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 8 .

117

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست