responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 108


الموجودة في البئر ، وقد تقدّم تفصيله [1] ، فلا نطيل بالإعادة .
هذا ، ولو سُلَّم أنّ ماء البئر تزول نجاسته بمجرّد زوال التغيّر وارتفاعه بأيّ وجه اتّفق ، فما الدليل على أنّ حكم الماء الكثير غير البئر أيضاً يكون كذلك ؟ وهل تسريته ترجع إلى غير القياس الصرف ، أم لا ترجع إلَّا إليه ، كما هو واضح ؟
وقد يستدلّ [2] بقوله ( عليه السّلام ) إذا بلغ الماء كُرّاً لم يحمل خَبَثاً [3] ؛ لأنّ ظاهره أنّ البلوغ إلى ذلك الحدّ مانع عن حمله للخبث مطلقاً ، وقد ثبت تقييده بما إذا تغيّر بأحد أوصاف النجاسة ، وفي غير هذا المورد لم يثبت تقييده ، فيجب الاقتصار على المقدار المتيقّن ، والمرجع في غيره هو الإطلاق .
وفيه : - مضافاً إلى أنّ سند الرواية مخدوش ؛ لما ذكره المحقّق ( قدّس سرّه ) في " المعتبر " في مقام الاعتراض على ابن إدريس ، المستدلّ بها في مسألة إتمام الماء القليل النجس كُرّاً [4] : من أنّ الرواية لم نروها مسندة ، وبعض من رواها فإنّما ذكرها مرسلة ، والمرسَل لا يُعمل به أصلًا [5] لأنّ دلالتها على المدّعى ممنوعة ؛ إذ الظاهر أنّ المراد منها ، هو ما يدلّ عليه قوله ( عليه السّلام ) إذا كان الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء " [6] ولا فرق بين المدلولين أصلًا .



[1] تقدّم في الصفحة 81 .
[2] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 126 .
[3] عوالي اللآلي 1 : 76 / 156 ، و 2 : 16 / 30 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 6 .
[4] السرائر 1 : 63 .
[5] المعتبر 1 : 52 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 .

108

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست