responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 9


المسألة الأولى في تعريف الماء المطلق وقد عرّفه المحقّق في " الشرائع " بأنّه عبارة عن كلّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة ) * [1] .
ولا يخفى أنّ الإضافة على قسمين :
قسم يكون للمضاف إليه مدخليّة في حقيقة المضاف . وبعبارة أخرى : يكون كالفصل له .
وقسم لا يكون كذلك ، بل الإضافة إنّما هي لأجل تعلَّق المضاف إليه بالمضاف ظرفاً ، كماء الحمّام ، وماء النهر ، وماء البحر ، وماء الكوز .
ولا يخفى دخول القسم الثاني في الماء المطلق ؛ إذ كلّ ماءٍ له إضافة أو إضافات .
ويلحق بالمضاف ما يكون مركَّباً من الماء وشئ آخر ، ولكن له اسم واحد من دون إضافة .



[1] شرائع الإسلام 1 : 4 .

9

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست