responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 10


< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق وأقسامه < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق وأقسامه < فهرس الموضوعات > الماء المطلق طاهرٌ مطهّر < / فهرس الموضوعات > الماء المطلق طاهرٌ مطهّر قال المحقّق في " الشرائع " " وكلَّه طاهر مزيل للحدث والخبث ، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جارٍ ومحقون وماء بئر " ) * [1] .
والأولى أن يقال : الماء إمّا جارٍ أو لم يكن كذلك ، وغير الجاري إمّا يكون ماء بئر أو لا يكون كذلك ؛ وذلك لأنّ التقسيم إلى الثلاثة - كما في " الشرائع " لا يكون حاصراً لجميع الأقسام ؛ لعدم شموله للماء القليل غير المحقون ، كما هو واضح .
والمهمّ في المقام إثبات ما ادّعاه من القضيّة الكلَّيّة وهي : أنّ كلّ ماء مطلقٍ طاهرٌ ومطهّر للحدث والخبث ؛ إذ لو ثبتت هذه القضية بنحو العموم ، لوجب الرجوع إليها في موارد الشكّ في مطهّريّة ماءٍ أو في كيفيّة تطهيره ، وهذه الموارد كثيرة ، كما سيجيء في ضمن المباحث الآتية .



[1] شرائع الإسلام 1 : 4 .

10

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست