responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 88


في ماء الحمّام ، لكان ذلك مبنيّاً على دعوى عدم الخصوصيّة لماء الحمّام ، وعموميّة الحكم الوارد فيه . وقد عرفت ما فيها [1] .
حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً ثمّ إنّه وقع الاختلاف بين الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم في أنّه هل يطهر الماء القليل المتنجّس بإتمامه كُرّاً أم لا ؟
فذهب السيّد [2] وابن إدريس [3] وبعض آخر إلى حصول الطهارة له بذلك [4] ، وأنّه لا فرق بين الدفع والرفع فيما إذا بلغ الماء حدّ الكُرّ ، بل ربما ينسب هذا القول إلى أكثر المحقّقين [5] .
وهذه الطائفة بين قائل بأنّه لا فرق بين إتمامه كُرّاً بالطاهر أو بالنجس [6] ، وبين قائل بأنّه لا بدّ من أن يكون المتمّم طاهراً [7] .
واختار أكثر المتأخّرين عدم ارتفاع النجاسة بالإتمام كرّاً مطلقاً [8] .



[1] تقدّم في الصفحة 54 .
[2] المسائل الرسية ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 .
[3] السرائر 1 : 63 .
[4] المراسم : 36 ، المهذّب 1 : 23 ، الجامع للشرائع : 18 .
[5] جامع المقاصد 1 : 133 134 .
[6] المسائل الرسية ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 ، المراسم : 36 ، السرائر 1 : 63 ، الجامع للشرائع : 18 .
[7] المبسوط 1 : 7 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 73 .
[8] المعتبر 1 : 51 ، نهاية الإحكام 1 : 257 ، ذكرى الشيعة 1 : 85 86 ، كشف اللثام 1 : 310 311 ، مستند الشيعة 1 : 50 ، جواهر الكلام 1 : 150 .

88

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست