في ماء الحمّام ، لكان ذلك مبنيّاً على دعوى عدم الخصوصيّة لماء الحمّام ، وعموميّة الحكم الوارد فيه . وقد عرفت ما فيها [1] . حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً ثمّ إنّه وقع الاختلاف بين الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم في أنّه هل يطهر الماء القليل المتنجّس بإتمامه كُرّاً أم لا ؟ فذهب السيّد [2] وابن إدريس [3] وبعض آخر إلى حصول الطهارة له بذلك [4] ، وأنّه لا فرق بين الدفع والرفع فيما إذا بلغ الماء حدّ الكُرّ ، بل ربما ينسب هذا القول إلى أكثر المحقّقين [5] . وهذه الطائفة بين قائل بأنّه لا فرق بين إتمامه كُرّاً بالطاهر أو بالنجس [6] ، وبين قائل بأنّه لا بدّ من أن يكون المتمّم طاهراً [7] . واختار أكثر المتأخّرين عدم ارتفاع النجاسة بالإتمام كرّاً مطلقاً [8] .