responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 74


وما قوي في نفس السيّد هو الصحيح المستمرّ على أصل المذهب وفتاوي الأصحاب " [1] .
أقول : لا يخفى أنّ ما ذكره السيّد من الوجه ، دليل على أنّ مراده إنّما هو ماء الغُسالة ؛ لوضوح عدم جريانه في جميع صور المسألة ، بل في خصوص مورد الاجتماع بينها وبين ماء الغُسالة ، وقد عرفت أنّ النزاع هنا أعمّ منه ، ويحتمل أن يكون مراده الفرق بين الماء الأعلى الوارد على النجاسة ، كماء الإبريق الجاري عليها ، وبين الماء المتساوي من حيث السطح مع النجاسة أو الأسفل منها ، فلا ينفعل الماء الأعلى باتّصاله بالنجاسة ، بخلاف غيره من المساوي أو الأسفل .
ويؤيّد ذلك ما ذكره الحلَّي : من أنّه الموافق لأصل المذهب وفتاوي الأصحاب ، فتدبّر .
الاستدلال على عدم انفعال القليل بقاعدة الطهارة وكيف كان ، فقد يستدلّ في المقام على أنّه لا ينفعل الماء القليل مطلقاً ، بل يتوقّف على كون الماء موروداً للنجاسة : بقاعدة الطهارة ، بعد دعوى : أنّه ليس فيما يدلّ على انفعال الماء إذا لم يكن بالغاً حدّ الكُرّ ، ما يدلّ بعمومه على شمول الحكم لمثل المقام ؛ لأنّ أغلب الأدلَّة واردة في مورد ورود النجاسة على الماء ، وما كان من قبيل قوله ( عليه السّلام ) إذا كان الماء قدر كُرّ لا ينجّسه شيء [2] لا يستفاد



[1] السرائر 1 : 180 181 .
[2] الكافي 3 : 2 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 .

74

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست