responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 582


ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب بحسب الظاهر ، فلا بدّ من نقلها ليظهر الحال ، فنقول :
في أدلَّة كون الوضوء مرّة واحدة أمّا ما يدلّ منها على أنّ الوضوء مرّة واحدة فكثيرة :
منها : ما رواه ميسر عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم [1] وروى الحسين بن سعيد مثله ، إلَّا أنّه قال واحدة واحدة .
ومنها : رواية يونس بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الوضوء للصلاة ، فقال مرّة مرّة هو [2] .
ومنها : رواية عبد الكريم - يعني ابن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الوضوء ، فقال ما كان وضوء علي ( عليه السّلام ) إلَّا مرّة مرّة [3] .
وهذه الرواية ونظائرها لها ظهور قويّ في عدم استحباب الغسلة الثانية ؛ إذ من البعيد أن تكون مستحبّة مع مداومة علي ( عليه السّلام ) على تركها ، كما هو ظاهر الرواية .
ودعوى : أنّ تركها يحتمل أن يكون لرعاية مستحبّ أهمّ ؛ ولو مثل الاستباق والمسارعة إلى غايات الوضوء ، كما هو الشأن في جميع المستحبّات المتزاحمة ،



[1] الكافي 3 : 26 / 7 ، تهذيب الأحكام 1 : 75 / 189 ، و : 80 / 205 ، الاستبصار 1 : 69 / 210 ، وسائل الشيعة 1 : 435 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 1 .
[2] الكافي 3 : 26 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 80 / 206 ، الإستبصار 1 : 69 / 211 ، وسائل الشيعة 1 : 437 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 6 .
[3] الكافي 3 : 27 / 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 80 / 207 ، الإستبصار 1 : 70 / 212 ، وسائل الشيعة 1 : 437 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 7 .

582

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست