responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 58


حول الروايات الدالَّة على عدم انفعال القليل ومستند المخالفين بعض الروايات الواردة في موارد مختلفة ، والأولى نقل هذه الطائفة من الروايات ؛ ليظهر حالها من حيث الدلالة على مطلوبهم وعدمها ، ثمّ بيان أنّه لو تمّت دلالتها ، فهل الترجيح معها أو مع غيرها ؟
فنقول :
1 ما رواه الشيخ في " التهذيب " ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأْرة أو جُرذ أو صَعْوة ميتة ؟ قال إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ ، واطرح الميتة إذ أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة وحُبّ الماء والقِربة وأشباه ذلك من أوعية الماء .
قال وقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ؛ تفسّخ فيه أو لم يتفسخ ، إلَّا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء [1] .
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند أنّ مضمون هذه الرواية لم يكن مفتىً به لأحد من الأصحاب ؛ لأنّه لم يعهد من أحد منهم التفصيل في مثل ماء الراوية بين صورة التفسّخ وعدمه ، وتفسير التفسّخ بالتغيّر الموجب للنجاسة حتّى في الكُرّ والماء الجاري وأمثالهما ينافيه ذيل الرواية الدالّ على عدم الانفعال إذا كان أكثر من راوية ؛ بلا فرق بين التفسّخ وعدمه ، ثمّ استثناء صورة التغيّر ، فإنّه



[1] تهذيب الأحكام 1 : 412 / 1298 ، الإستبصار 1 : 7 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 8 .

58

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست