responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 568


حول وجوب الاستئناف لو خالف الترتيب وكيف كان ، فلو خالف الترتيب ؛ فقدّم ما حقّه التأخير وأخّر ما حقّه التقديم ، فلا إشكال في وجوب الإتيان بالمتأخّر ثانياً ؛ لخروجه عن محلَّه بسبب التقديم .
وفي وجوب الإتيان بالمتقدّم ثانياً - أيضاً لو أتى به أوّلًا وجهان . فلو غسل يده اليسرى قبل اليمنى ثمّ غسلها ، فهل تجب عليه إعادة غسل اليمنى أيضاً أو لا ؟ المشهور هو الثاني [1] ، بل في المحكيّ عن " الجواهر " أنّه قال : لم أجد فيه خلافاً [2] .
والعبارة المحكيّة عن الصدوق [3] تُشعر بالتخيير ؛ حيث اقتصر على مجرّد نقل الأخبار المتعارضة ، ولم يرجّح بعضها على البعض الآخر [4] .
وكيف كان ، فالمستفاد من الأخبار الكثيرة وجوب إعادة المتقدّم أيضاً :
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّه قال بعد بيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء إن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرّجْل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرِّجل ؛ ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ [5] .



[1] انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 7 .
[2] جواهر الكلام 2 : 248 .
[3] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 306 307 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 8 .
[4] الفقيه 1 : 29 / 90 .
[5] الكافي 3 : 34 / 5 ، الفقيه 1 : 28 / 89 ، تهذيب الأحكام 1 : 97 / 251 ، وسائل الشيعة 1 : 449 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 1 .

568

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست