حول وجوب الاستئناف لو خالف الترتيب وكيف كان ، فلو خالف الترتيب ؛ فقدّم ما حقّه التأخير وأخّر ما حقّه التقديم ، فلا إشكال في وجوب الإتيان بالمتأخّر ثانياً ؛ لخروجه عن محلَّه بسبب التقديم . وفي وجوب الإتيان بالمتقدّم ثانياً - أيضاً لو أتى به أوّلًا وجهان . فلو غسل يده اليسرى قبل اليمنى ثمّ غسلها ، فهل تجب عليه إعادة غسل اليمنى أيضاً أو لا ؟ المشهور هو الثاني [1] ، بل في المحكيّ عن " الجواهر " أنّه قال : لم أجد فيه خلافاً [2] . والعبارة المحكيّة عن الصدوق [3] تُشعر بالتخيير ؛ حيث اقتصر على مجرّد نقل الأخبار المتعارضة ، ولم يرجّح بعضها على البعض الآخر [4] . وكيف كان ، فالمستفاد من الأخبار الكثيرة وجوب إعادة المتقدّم أيضاً : منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّه قال بعد بيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء إن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرّجْل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرِّجل ؛ ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ [5] .