اعتبار الترتيب في الوضوء قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " الترتيب واجب في الوضوء يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثاً ، والرجلين أخيراً ، فلو خالف أعاد الوضوء عمداً كان أو نسياناً إن كان قد جفّ الوضوء ، وإن كان البلل باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب " ) * [1] . أقول : يدلّ على وجوب الترتيب بهذه الكيفيّة الإجماع [2] والسنّة [3] ، وظاهر الشهيد ( قدّس سرّه ) في " الذكرى " دلالة الآية عليه [4] أيضاً ؛ حيث قال : " الواجب السادس : الترتيب عند علمائنا ؛ لأنّه تعالى غيّى الغسلَ بالمرافق والمسحَ بالكعبين ، وهو يُعطي الترتيب ، وإنّ الفاء في * ( فَاغْسِلُوا ) * يفيد الترتيب قطعاً بين إرادة القيام وبين غسل الوجه ، فتجب البَدْأة بغسل الوجه قضية للفاء ، وكلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء " [5] .