responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 565


اعتبار الترتيب في الوضوء قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " الترتيب واجب في الوضوء يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثاً ، والرجلين أخيراً ، فلو خالف أعاد الوضوء عمداً كان أو نسياناً إن كان قد جفّ الوضوء ، وإن كان البلل باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب " ) * [1] .
أقول : يدلّ على وجوب الترتيب بهذه الكيفيّة الإجماع [2] والسنّة [3] ، وظاهر الشهيد ( قدّس سرّه ) في " الذكرى " دلالة الآية عليه [4] أيضاً ؛ حيث قال : " الواجب السادس : الترتيب عند علمائنا ؛ لأنّه تعالى غيّى الغسلَ بالمرافق والمسحَ بالكعبين ، وهو يُعطي الترتيب ، وإنّ الفاء في * ( فَاغْسِلُوا ) * يفيد الترتيب قطعاً بين إرادة القيام وبين غسل الوجه ، فتجب البَدْأة بغسل الوجه قضية للفاء ، وكلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء " [5] .



[1] شرائع الإسلام 1 : 14 .
[2] الخلاف 1 : 95 96 ، المعتبر 1 : 154 ، تذكرة الفقهاء 1 : 185 ، جواهر الكلام 2 : 246 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 5 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 1 .
[4] المائدة ( 5 ) : 6 .
[5] ذكرى الشيعة 2 : 161 .

565

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست