responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 563

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


خالطوهم بالبرّانيّة وخالفوهم بالجوّانيّة إذا كانت الإمْرة صبيانيّة [1] .
فإنّ ظاهره كون وجوب المخالطة معلَّقاً على كون الإمْرة والسلطنة صبيانيّة وعلى يد غير أهلها ، فينتفي بانتفائه ، وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من تحديد التقيّة إلى قيام القائم - عجّل الله تعالى فرجه الشريف [2] فالظاهر أنّ المراد به انتفاء موضوع التقية رأساً في كلّ زمان ومكان ، فلا ينافي ما ذكرنا من عدم التقيّة بالإضافة إلى مثل بلادنا ، كما لا يخفى .
تتمّة : في ترتّب الأثر على المأتيّ به تقيّةً لو زال السبب المسوّغ لإيقاع العمل على غير وجهه ، وارتفعت التقيّة ، فهل يترتّب على العمل الصادر حالها الآثار المترتّبة على العمل الصحيح ولو بعد ارتفاعها [3] ، أو أنّ ذلك إنّما يدور مدار الاضطرار والتقيّة ، فيرتفع بارتفاعها ، فلا تجوز الصلاة اختياراً مع الوضوء الصادر تقيّة [4] ، وكذا لا يجوز ترتيب الأثر على النكاح أو الطلاق الواقعين كذلك ؟
وجهان ، بل قولان ، أقواهما الأوّل ؛ لأنّ الظاهر من الأدلَّة كون العمل الصادر تقيّة ومخالفاً للواقع ، متّصفاً بالصحّة وماضياً كالعمل المطابق له ، فإنّ



[1] الكافي 2 : 220 / 20 ، وسائل الشيعة 16 : 219 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 26 ، الحديث 3 .
[2] كمال الدين : 371 / 5 ، كفاية الأثر : 270 ، إعلام الورى : 408 ، وسائل الشيعة 16 : 211 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 24 ، الحديث 26 .
[3] مختلف الشيعة 1 : 137 ، ذكرى الشيعة 2 : 161 ، الدروس الشرعيّة 1 : 92 ، جواهر الكلام 2 : 422 .
[4] المبسوط 1 : 22 ، المعتبر 1 : 154 ، تذكرة الفقهاء 1 : 174 .

563

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست