responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 562


هذا ، والجمع بينهما يقتضي إمّا الحمل على استحباب القراءة ، أو القول باختصاص الوجوب بها ؛ لأنّ الحكم باعتبار عدم المندوحة بهذا المعنى - مضافاً إلى أنّه خلاف ظواهر الأخبار الواردة في التقيّة نقض لغرض تشريعها ، فإنّ العوامّ لا يمكن لهم - بحسب النوع أن يعملوا على طبق الواقع بإعمال هذه الحيل ، فيريدون إعمالها ، فربما يقعون في المخاطرة لأجل عدم العلم بكيفيّتها ، كما لا يخفى .
فالظاهر أنّه لا يعتبر عدم المندوحة بهذا المعنى أيضاً .
تنبيه : في ظرف التقية بمعنى كتمان الأمر لا يذهب عليك أنّ التقيّة بمعنى كتمان السرّ أو مداراتهم - بالحضور في مجامعهم والصلاة معهم إنّما هي في الزمان الذي كانت الأُمور بأيديهم ، وكان لهم السلطنة والإمارة على الناس ؛ بحيث لا تقدر الشيعة على مخالفتهم ؛ لخوف الضرر المالي أو البدني أو غيرهما .
وأمّا لو فرض العكس أو كان لكلّ منهما حكومة مستقلَّة - كما في هذه الأزمنة بالنسبة إلى أمصارنا فالظاهر عدم جريان تلك الآثار ، بل لا وجه للتقيّة أصلًا . نعم قد يتّفق ذلك إذا سافر بعض الشيعة إلى بلادهم ، كما في هذه الأزمنة حيث يسافرون من جميع بلادهم إلى مملكة الحجاز ؛ لإقامة مراسم الحجّ في مكَّة ، فإنّه بالنسبة إليهم يتحقّق موضوع التقيّة ، ويترتّب جميع الآثار المتقدّمة ، كما هو واضح .
والدليل على ما ذكرنا - مضافاً إلى أنّ أدلَّة التقيّة كلَّها ناظرة إلى مثل زمان الأئمة ( عليهم السّلام ) ، الذي كان مخالفوهم مصادر للأوامر وغاصبين للخلافة التي هي حقّهم ، وقلَّدها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عليّاً ومن بعده الأئمّة من ولده - صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ما ورد في بعض الروايات : من أنّ أبا جعفر ( عليه السّلام ) قال

562

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست