responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 556


وإفطاره حجّة شرعيّة عند الشكّ لجميع الناس ، وأمّا لو كان أحدهما ممّن يتّقي عنه فلا تصير الرواية دليلًا على ذلك ؛ لأنّه لا منافاة بين الإفطار - لئلَّا يظهر الحال وبين وجوب القضاء ، كما لا يخفى .
ومثل ما رواه أبو الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، وكان بعض أصحابنا يضحّي ؟ فقال الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس [1] .
ودلالته على المطلب واضحة ؛ لأنّ مفاده أنّ الفطر عند الشكّ يوم يفطر الناس ، فإفطارهم حجّة شرعيّة . نعم لا بدّ من تقييده بصورة الشكّ لو فرض إطلاقه وشموله لصورة العلم أيضاً .
ولكن سند الرواية ضعيف [2] ، فلا يجوز الاعتماد عليه في هذا الحكم المخالف للأصل ، فلو اقتضت التقيّة الإفطار في اليوم الذي شكّ في كونه عيداً ، يجب قضاؤه عملًا بالاستصحاب .
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية ثمّ إنّه هل يعتبر في جواز التقيّة - وإجزاء العمل الصادر كذلك - عدم المندوحة أم لا ؟ وجهان .
والتحقيق أن يقال : إنّه لا شبهة في أنّه لا يتحقّق عنوان الاضطرار إلَّا فيما إذا لم يكن له مندوحة أصلًا ؛ ضرورة أنّه مع ثبوتها لا يصدق عنوان الاضطرار



[1] تهذيب الأحكام 4 : 317 / 966 ، وسائل الشيعة 10 : 133 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، الحديث 7 .
[2] الرواية ضعيفة بأبي الجارود زياد بن منذر . راجع رجال النجاشي : 170 / 448 ، اختيار معرفة الرجال : 229 ، الفهرست : 72 73 .

556

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست