responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 532


محلّ نظر بل منع ، كما أنّ الاستناد إلى العمومات الواردة في التقيّة - مثل قوله التقيّة في كلّ شيء [1] غير جائز ؛ لأنّها وإن كانت بلسان العموم ، إلَّا أنّها بنظر العرف منصرفة عن مثل الموارد المقدّمة .
التقيّة في شرب المسكر والمسح على الخُفّين وكيف كان ، فقد اختلفت الأخبار في جواز التقيّة في بعض الأشياء ، مثل شرب المسكر والمسح على الخُفّين ، فمقتضى طائفة منها أنّه لا تقيّة فيه :
مثل صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : في المسح على الخُفّين تقيّة ؟ فقال ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر والمسح على الخُفّين ومتعة الحجّ .
قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً " [2] .
ورواية سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) ليس في شرب النبيذ تقيّة [3] .
ورواية حنّان قال : سمعت رجلًا يقول لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنّ أبا مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته بشربه ؟ فقال معاذ الله أن أكون أمرته بشرب مسكر ، والله إنّه لشيء ما اتّقيت فيه سلطاناً ولا غيره ، قال



[1] المحاسن : 259 / 308 309 ، الكافي 2 : 220 / 18 ، وسائل الشيعة 16 : 349 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ، الباب 24 ، و : 357 ، الباب 25 ، الحديث 2 .
[2] الكافي 3 : 32 / 2 ، الفقيه 1 : 30 / 95 ، تهذيب الأحكام 1 : 362 / 1093 ، الإستبصار 1 : 76 / 237 ، وسائل الشيعة 1 : 457 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 1 ، و 16 : 215 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 5 .
[3] الكافي 6 : 414 / 11 ، تهذيب الأحكام 9 : 114 / 494 ، وسائل الشيعة 25 : 351 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 22 ، الحديث 2 .

532

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست