responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 530


يكون من العوامّ ومن الرعيّة .
والفرض الأوّل والأخير من هذه الفروض الثلاثة يجري فيما لو كان شيعيّاً إماميّاً ، فإنّه قد يتّفق أن يرى السلطان الإمامي المصلحة في اتّفاق الأُمّة ؛ والأخذ بفتاوى مراجع أهل التسنّن ، فتتحقّق التقيّة عنه - حينئذٍ في فعل أو ترك أو خصوصيّة عمل مثلًا ، كما أنّ التقيّة ربما تتحقّق بالنسبة إلى عوامّ الشيعة ، المعتقدين لما هو خلاف الحقّ وفتاوي مراجعهم ، ومن هنا يعرف أنّ التقيّة عن عوامّ العامّة وإظهار موافقتهم ، قد يكون فيما أخذوه من مراجعهم ، وقد يكون فيما يعتقدونه ولو كان مخالفاً لفتاوي مراجعهم .
وأمّا بملاحظة الشيء الذي يُتّقى فيه : فتارة يكون في الدماء ، وأُخرى في غيرها من الأُمور الكثيرة والأشياء غير العديدة .
ثمّ إنّ التقيّة قد تشتمل على الخوف ، وقد لا تكون كذلك ، بل المقصود بها مجرّد المداراة مع من يُتّقى عنه . وعلى الأوّل : قد يكون الخوف عن الضرر على نفسه أو من يتعلَّق به ، وقد يكون عن الضرر على غيره من المسلمين ، وقد يكون عن الضرر على الإسلام .
في حدود جريان التقيّة إذا عرفت ذلك فنقول : هل التقيّة تجري في جميع الأشياء أو لا ؟
قد يقال بالعموم فيما لو كانت التقيّة لخوف الضرر ؛ نظراً إلى الأدلَّة العامّة الجارية في المقام [1] وفي غيره ، مثل حديث نفي الضرر [2] ، ودليل نفي



[1] وسائل الشيعة 16 : 349 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ، الباب 24 ، و : 357 ، الباب 25 ، الحديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 3 و 4 و 5 ، و 25 : 399 ، كتاب الشفعة ، الباب 5 ، الحديث 1 ، و : 427 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 5 .

530

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست