responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 53

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


حول اعتبار كرّيّة مجموع ما في الحياض والمادّة ثمّ إنّه بعد عدم اعتبار أن يكون ما في المادّة كُرّاً ، فهل يُعتبر أن يكون المجموع منه ومن الحياض ، بالغاً حدّ الكُرّ ، أم لا ؟
مقتضى ما ذكرنا ممّا يستفاد من الصحيحة العدم أيضاً كالماء الجاري ، ولكنّ المشهور بين مقاربي عصرنا اعتبار ذلك في الرفع ، واعتبار كون المادّة بنفسها كُرّاً في الرفع [1] ، فإن ثبت إجماع على كلا الأمرين أو أحدهما فهو ، وإلَّا فمقتضى الدليل ما ذكرنا .
وكأنّهم زعموا الإجمال في أدلَّة ماء [2] الحمّام ، ولأجله تمسّكوا بذيل أدلَّة الماء القليل [3] ، الدالَّة بإطلاقها على أنّ كلّ ماء لم يبلغ حدّ الكُرّ ، فهو ينجس بمجرّد الملاقاة ؛ نظراً إلى أنّ المراد بالماء المأخوذ موضوعاً في هذه الأدلَّة ، وإن كان هو الماء الواحد كما هو واضح إلَّا أنّ هذا الموضوع متحقّق في ماء الحمّام ؛ إذ الماء الموجود فيه بعد فرض اتّصاله بالمادّة يعدّ متّحداً معه .
أو يقال : إنّه لو كان الماء المجتمع بقدر الكُرّ لا يتأثّر بملاقاة النجاسة ، فالماء الذي يجري بعض أجزائه على البعض الآخر بشدّة وقوّة ، فهو أولى بعدم التأثّر والاعتصام .
ولا يخفى أنّ الأوّل مخالف لما هو المرتكز في أذهان العرف ، وإلَّا فاللازم الحكم بنجاسة ما في المادّة بمجرّد انفعال ماء الحمّام .



[1] مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 24 .
[2] راجع وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 .
[3] راجع وسائل الشيعة 1 : 150 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 و 9 .

53

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست