responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 526


البحث عمّا أحاط به الشعر وكفاية غسل الظاهر أو مسحه . هذا في الشعر .
وأمّا في غير الشعر ممّا يكون حائلًا كالخُفّ أو غيره ، فلا إشكال في عدم جواز المسح عليه ، ولا يختصّ ذلك بالأرجل ؛ لوضوح أنّه لا يجوز المسح على الحائل في الرأس أيضاً ، وما ورد من جواز المسح على الحِنّاء [1] متروك أو مؤوّل .
في جواز المسح على النعلين وكيف كان ، فقد ورد في الأخبار : جواز المسح على النعلين ؛ وعدم وجوب استبطان الشراكين وإدخال الأصابع تحتهما [2] .
ولكن وقع الكلام في أنّ المسح على الشراك ، هل يقوم مقام المسح على المقدار المستور به ، أو أنّه يكفي لمثل هذا الشخص المسح إلى حدّ الشراك ، ولا يجب عليه أزيد من ذلك المقدار ؛ لا على البشرة ، ولا على الشراك ، أو أنّ عدم وجوب الاستبطان ، إنّما هو لكون معقد الشراك خارجاً عن موضع المسح ، فلا يكون ذلك مستثنى من الحائل الذي لا يجوز المسح عليه ؟ وجوه ، أجودها الأخير ؛ لما عرفت : من أنّ الكعب هي قبّة القدم ، وأنّ الظاهر خروجه عن المسافة التي يجب مسحها ، والمعلوم أنّ معقد الشراك خارج عن موضع المسح ، فكما لا يجب الاستبطان لا يجب المسح على الشراك أيضاً . هذا هو مقتضى القاعدة .
وأمّا الروايات الواردة في هذا المقام :
فمنها : صحيحة الأخوين المتقدّمة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّه قال في



[1] تهذيب الأحكام 1 : 359 / 1079 و 1081 ، الاستبصار 1 : 75 / 232 و 233 ، وسائل الشيعة 1 : 455 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 37 ، الحديث 3 و 4 .
[2] الفقيه 1 : 27 / 86 ، تهذيب الأحكام 1 : 64 / 182 ، وسائل الشيعة 1 : 414 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 4 ، و 460 ، الباب 38 ، الحديث 11 .

526

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست