responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 522


الشيخ ( قدّس سرّه ) في " الخلاف " الإجماع على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء كلها [1] ، فالأقوى والأحوط مراعاة الترتيب ، فتدبّر .
حول كفاية مسح الرجلين بيد واحدة ثمّ إنّه هل يجب أن يكون مسح الرجلين بكلتا اليدين ؛ بأن يمسح كلّ واحدة منهما بغير ما يمسح به الأُخرى ، أو يكفي مسحهما بيد واحدة ؟
وعلى التقدير الأوّل هل يعتبر أن يكون مسح الرّجْل اليمنى باليد اليمنى والرّجل اليسرى باليد اليسرى ، أو يكفي العكس أيضاً ؟ وجوه :
مقتضى إطلاق الآية الشريفة - بعد تقييدها بلزوم كون المسح ببلَّة الوضوء ، وكون الآلة هي اليد ، كما عرفت [2] هو كفاية المسح باليد مطلقاً ؛ بلا اعتبار قيد آخر ، فيجوز مسحهما بيد واحدة ، وليس هنا ما يمكن أن يستفاد منه التقييد إلَّا صحيحة زرارة المتقدّمة [3] ، الواردة في حكاية أبي جعفر وضوء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وفيها ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلَّة يساره وبقيّة بلَّة يمناه .
وفيها أيضاً أنّه قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) إنّ الله وِتْر يُحبّ الوِتْر ، فقد يُجزيك من الوضوء ثلاث غُرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلَّة يُمناك ناصيتك ، وما بقي من بلَّة يمينك ظَهْر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلَّة يسارك ظَهْر قدمك اليسرى الحديث .
ودلالة قوله : " ومسح مقدّم رأسه . . " إلى آخره على المطلوب ممنوعة ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ غاية مدلوله : أنّه ( عليه السّلام ) مسح رجليه بكلتا



[1] الخلاف 1 : 95 96 ، المسألة 42 .
[2] تقدّم في الصفحة 471 .
[3] تقدّم في الصفحة 453 ، 464 ، 473 ، 478 ، 497 .

522

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست