الشيخ ( قدّس سرّه ) في " الخلاف " الإجماع على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء كلها [1] ، فالأقوى والأحوط مراعاة الترتيب ، فتدبّر . حول كفاية مسح الرجلين بيد واحدة ثمّ إنّه هل يجب أن يكون مسح الرجلين بكلتا اليدين ؛ بأن يمسح كلّ واحدة منهما بغير ما يمسح به الأُخرى ، أو يكفي مسحهما بيد واحدة ؟ وعلى التقدير الأوّل هل يعتبر أن يكون مسح الرّجْل اليمنى باليد اليمنى والرّجل اليسرى باليد اليسرى ، أو يكفي العكس أيضاً ؟ وجوه : مقتضى إطلاق الآية الشريفة - بعد تقييدها بلزوم كون المسح ببلَّة الوضوء ، وكون الآلة هي اليد ، كما عرفت [2] هو كفاية المسح باليد مطلقاً ؛ بلا اعتبار قيد آخر ، فيجوز مسحهما بيد واحدة ، وليس هنا ما يمكن أن يستفاد منه التقييد إلَّا صحيحة زرارة المتقدّمة [3] ، الواردة في حكاية أبي جعفر وضوء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وفيها ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلَّة يساره وبقيّة بلَّة يمناه . وفيها أيضاً أنّه قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) إنّ الله وِتْر يُحبّ الوِتْر ، فقد يُجزيك من الوضوء ثلاث غُرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلَّة يُمناك ناصيتك ، وما بقي من بلَّة يمينك ظَهْر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلَّة يسارك ظَهْر قدمك اليسرى الحديث . ودلالة قوله : " ومسح مقدّم رأسه . . " إلى آخره على المطلوب ممنوعة ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ غاية مدلوله : أنّه ( عليه السّلام ) مسح رجليه بكلتا