responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 519


ملحوظة عندهم [1] .
ممنوعة جدّاً ؛ لما عرفت من عدم كونها مسوقة لبيان هذه الجهة - كما يظهر لمن راجعها فليس في البين إلَّا إطلاق الآية الشريفة المقابل للتقييد ، فنقول :
الاستدلال بالأخبار على الترتيب بين الرجلين هنا روايات يمكن تقييد الإطلاق بها :
منها وهي أظهرها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : ذكر المسح ، فقال امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشِّقّ الأيمن [2] .
ومنها : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ ؛ ابدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس والرجلين ، ولا تُقدِّمنَّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أُمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرِّجْل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرِّجل ، ثمّ أعد على الرجل ؛ ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ به [3] .
فإنّ قوله ( عليه السّلام ) تابع بين الوضوء حكم كلَّي بالنسبة إلى جميع أجزائه .
فقوله ( عليه السّلام ) ابدأ بالوجه . .
إلى آخره إنّما هو مذكور على سبيل



[1] جواهر الكلام 2 : 227 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 425 426 .
[2] الكافي 3 : 29 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 25 ، الحديث 1 .
[3] الكافي 3 : 34 / 5 ، الفقيه 1 : 28 / 89 ، تهذيب الأحكام 1 : 97 / 251 ، الإستبصار 1 : 73 / 223 ، وسائل الشيعة 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 1 .

519

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست