responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 517


وضوئه ، بل في مقام التعليم ، وحينئذٍ فلا تكون الرواية مسوقة لبيان المسح في الوضوء ؛ من حيث الشروع من الكعب إلى أعلى القدم وبالعكس ، بل كان ذلك للإشارة إلى موسّعيّة أمر مسح الرّجْل .
ومن هنا يستكشف أنّ المراد بالكعب هي قُبّة القدم ؛ ضرورة أنّه لو كان هو المفصل ، لم يكن تغاير بينه وبين أعلى القدم بمعناه الحقيقي ؛ لأنّ المراد به هو المفصل أيضاً ، فافهم واغتنم .
التنبيه الثاني : جواز النكس في مسح القدمين إنّه يجوز المسح منكوساً . والوجه فيه : إطلاق الآية الشريفة الدالَّة على أنّ الواجب هو مسح المقدار المحدود بالكعبين ؛ لما عرفت من أنّ كلمة " إلى " في الآية الشريفة تدلّ على غاية الممسوح - بملاحظة رواية الأخوين المتقدّمة [1] لو سلَّمنا ظهورها في نفسها في كونها غاية للمسح ، ولنا أن ننكر ذلك ، ونقول بمنع هذا الظهور ، بل الآية - ولو مع قطع النظر عن الرواية أيضاً ظاهرة في ذلك ، كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات العرفيّة ، وحينئذٍ فإطلاقها يقتضي جواز المسح منكوساً ؛ بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع ، وكذا بعضه مُقْبلًا وبعضه مُدْبراً .
ويدلّ على جوازه منكوساً - مضافاً إلى ذلك قوله ( عليه السّلام ) - في صحيحة حمّاد المتقدّمة [2] في مسح الرأس لا بأس بمسح الوضوء مُقْبلًا ومُدْبراً ، وفي خبر آخر له أيضاً لا بأس بمسح القدمين مُقبلًا ومُدبراً [3] .



[1] تقدّم في الصفحة 449 .
[2] تقدّمت في الصفحة 489 .
[3] تقدّم في الصفحة 489 .

517

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست