responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 496


الرّجْل كما نقله الشيخ ( قدّس سرّه ) في " التهذيب " [1] .
ثمّ إنّه بعد اختصاص الوجوب بمسح الظاهر فقط ، فهل يجب استيعابه ، أو يكفي مسمّاه عرضاً ؟
ظاهر الآية الشريفة هو الثاني ؛ بناءً على قراءة " أرجلِكم " مجروراً معطوفاً على رؤوسكم ؛ لما عرفت من كون الباء بمعنى التبعيض .
وأمّا بناءً على قراءة النصب ، فإن كان عطفاً على مجموع الجارّ والمجرور فالظاهر وجوب الاستيعاب ، كما هو المستفاد بالنسبة إلى غسل الوجه واليدين ، وإن كان عطفاً على محلّ المجرور فقط فالظاهر أيضاً كفاية التبعيض . هذا ما تقتضيه الآية الشريفة .
حول الأخبار الواردة في المقام وأمّا الأخبار فما يمكن أن يُستَدلّ بها لوجوب الاستيعاب طائفة :
منها : صحيحة زرارة الواردة في حكاية أبي جعفر ( عليه السّلام ) وضوء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وفيها : أنّه ( عليه السّلام ) مسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلَّة يساره وبقيّة بلَّة يمناه [2] .
ولكن الظاهر أنّ المقصود من هذه الجملة ، هو وقوع المسح ببلَّة الوضوء في قبال المسح بالماء الجديد ، فلا يستفاد منها مسح مجموع الظهر . ويؤيّده : أنّ مسح مقدّم الرأس على وجه الاستيعاب لا يكون واجباً ، كما عرفت [3] .



[1] تهذيب الأحكام 1 : 92 / 245 .
[2] الكافي 3 : 25 / 4 ، الفقيه 1 : 24 / 74 ، وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 .
[3] تقدّم في الصفحة 445 .

496

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست