الترتيب الواجب في الوضوء فلا ينافي ذلك وجوب غسلها [1] . مدفوعة : بعدم استفادة الترتيب من الآية الشريفة أصلًا ؛ لوقوع العطف فيها بالواو ، وهي لا تدلّ على الترتيب . ثمّ إنّه لو نوقش في استظهار ذلك من الآية الشريفة ، فلا أقلّ من تساوي الاحتمالين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر ؛ إذ لا ترجيح للعطف على الوجوه أصلًا ، وحينئذٍ تصير الآية مجملة من حيث الدلالة على مسح الأرجل أو غسلها ، فلا بدّ من مرجّح خارجي ، وما يعتمدون عليه في ذلك ليس بصالح له . فالآية الشريفة - ولو بملاحظة الأخبار التي يستفاد منها ذلك التي بالغ في كثرتها السيّد ( قدّس سرّه ) في " الانتصار " ؛ حيث قال : إنّه أكثر عدداً من الرمل والحصى [2] دليل على مذهب الإماميّة . فأصل المسألة عندنا بلا إشكال . الكلام في مقدار الممسوح من الرجْل عرضاً نعم ربما يقع الإشكال من حيث مقدار الممسوح ؛ وأنّه هل يجب مسح مجموع القدمين - ظاهرهما وباطنهما أو يجب مسح خصوص الظاهر فقط ؟ مقتضى النصوص الكثيرة [3] التي لعلَّها تبلغ حدّ التواتر هو الثاني . وما ورد في بعض الأخبار من مسح مجموعهما [4] ، فمضافاً إلى ضعف سنده محمول على التقيّة لأنّه مذهب من يرى المسح من العامّة ويقول باستيعاب
[1] الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 93 . [2] الانتصار : 25 . [3] انظر وسائل الشيعة 1 : 412 و 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 و 24 . [4] وسائل الشيعة 1 : 415 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 6 و 7 .