responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 494


1 منها : أنّ الأعراب بالمجاورة شاذّ نادر ؛ ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها بغير خلاف بين أهل اللغة ، ولا يجوز حمل كتاب الله على الشذوذ الذي ليس بمعهود ولا مألوف .
2 ومنها : أنّ الأعراب بالمجاورة عند من أجازه إنّما يكون مع فَقْد حرف العطف ، وأيُّ مجاورة عند وجود الحائل ؟ ! 3 ومنها : أنّ الأعراب بالمجاورة إنّما استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة لا في مثل المقام .
4 ومنها : أنّ محصّلي أهل النحو ومحقّقيهم أنكروا الإعراب بالمجاورة في جميع المواضع .
وبالجملة : لا شبهة في ظهور الآية في وجوب مسح الرجلين لو كان " أرجلِكم " مقروءة بالجرّ [1] .
وأمّا على قراءة النصب فلا إشكال أيضاً ؛ لكونه معطوفاً على محلّ قوله * ( " بِرُؤُسِكُمْ " ) * ؛ لأنّ محلَّه منصوب ؛ لكونه مفعولًا لقوله * ( " امْسَحُوا " ) * ، وإضافة الباء إنّما هي لإفادة التبعيض - كما تقدّم [2] وإلَّا فمادّة مسح متعدّية بنفسها ، ويمكن أن يكون عطفاً على محلّ نفس " رؤوسكم " لكونه منصوباً أيضاً . والثمرة بين الوجهين الأخيرين تظهر فيما بعد من وجوب مسح الجميع أو كفاية التبعيض .
وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى انقضاء الجملة الأُولى التي أُمر فيها بالغسل ، وبطلان حكمها باستئناف الجملة الثانية ، هو كون " أرجلِكم " معطوفاً على ما يجب مسحه ، وهو الرؤوس ، لا على الوجوه التي أُمر بغسلها .
ودعوى : أنّ تأخير الأرجل عن مسح الرأس إنّما هو لأجل ملاحظة



[1] الانتصار : 21 22 .
[2] تقدّم في الصفحة 447 448 .

494

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست