responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 491


في الاكتفاء بالغسل بدل المسح ، لا في حصوله بعده . نعم لا بدّ من قصد الامتثال بخصوص المسح ، كما هو غير خفيّ .
الحكم الثامن : جواز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم ذكر المحقّق ( قدّس سرّه ) ما هو لفظه " ويجوز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم وعلى البشرة ، ولو جَمع عليه شعراً من غيره ومسح عليه لم يَجُزْ ، وكذا لو مسح على العمامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح " ) * [1] .
أقول : أمّا جواز المسح على البشرة فواضح ، وأمّا جوازه على الشعر المختصّ بالمقدّم فلما تقدّمت الإشارة إليه في مسألة غسل الوجه من أنّ المتفاهم منه عند العرف ليس إلَّا غسل ظاهر اللحية في المواضع التي تكون البشرة مستورة ، بخلاف غسل اليدين ، فإنّهما لأجل عدم نوعيّة اشتمالهما على الشعر الساتر للبشرة ، لا يفهم العرف من الأمر بغسلهما إلَّا وجوب غسل خصوص البشرة ، ولذا ذكرنا أنّه لا يُكتفى بغسل الشعر عن غسلها [2] ، ونظير الوجه يجري في مسح الرأس ، كما أنّ مسح الرجلين نظير غسل اليدين ، مع أنّه هنا خصوصيّة زائدة ، وهي أنّ اعتبار المسح خصوصاً بالنداوة الباقية في محالّ الوضوء ، ربما لا يناسب وجوب المسح على البشرة مع تعارف اشتمالها على الشعر .
وأمّا اختصاص الجواز بالشعر المختصّ بالمقدّم فلاعتبار كون المسح على مقدّم الرأس كما عرفت [3] ، وغاية مدلول الأدلَّة قيام الشعر مقام البشرة وعدم



[1] شرائع الإسلام 1 : 14 .
[2] تقدّم في الصفحة 442 .
[3] تقدّم في الصفحة 458 .

491

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست