responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 489


الحكم السادس : الأفضل مسح الرأس مقبلًا ذكر المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " أنّ الأفضل مسح الرأس مُقبلًا ، ويكره مُدبراً على الأشبه " ) * [1] .
والدليلُ على جواز مسح الرأس مُقْبلًا ومُدْبراً ، إطلاقُ الآية الشريفة الدالَّة على وجوب مسح الرأس ؛ ولو بعد تقييد الممسوح بكونه مقدّم الرأس ، والماسح بكونه يداً مشتملة على النداوة الباقية في محالّ الوضوء .
وكذا يدلّ عليه خصوص صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) لا بأس بمسح الوضوء مُقْبلًا ومُدْبراً [2] .
ولكن يوهن الاستدلال بها ما روي بهذا الإسناد عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال لا بأس بمسح القدمين مُقبلًا ومُدبراً [3] ؛ لأنّه يحتمل قويّاً اتّحاد الروايتين وكذا الراويين ؛ وإن أسند الرواية الأُولى في " الوسائل " إلى حمّاد بن عيسى [4] ؛ لاحتمال وقوع الاشتباه من النسّاخ .
ولكن هذا الاحتمال بمجرّده لا يوجب إمكان رفع اليد عن الرواية الصحيحة .
إلَّا أنّ الذي يوهن الاستدلال بالرواية هو اشتهار الفتوى بوجوب مسح



[1] شرائع الإسلام 1 : 14 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 58 / 161 ، الإستبصار 1 : 57 / 169 ، وسائل الشيعة 1 : 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 20 ، الحديث 1 .
[3] تهذيب الأحكام 1 : 83 / 217 ، وسائل الشيعة 1 : 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 20 ، الحديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 108 ( الطبع الحجري ) .

489

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست