responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 486


حكم من تعذّر عليه المسح ببلَّة الوضوء وأمّا لو لم يمكن ذلك كما لو فرض حرارة مقتضية لجفاف يده وسائر أعضائه ؛ بحيث يتعذّر عليه المسح ببلَّة الوضوء .
فهل يجب عليه المسح بماء خارجيّ ، أو يمسح بلا رطوبة ، أو يسقط عنه المسح ، أو أصل الوضوء وينتقل فرضه إلى التيمّم ، أو يجب عليه حفظ ماء وضوئه والمسح به ؟ وجوه .
ربما يقال : بأنّ أضعف هذه الوجوه هو سقوط الوضوء والانتقال إلى التيمّم ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّه لم يظهر القول به من أحد ، كما ادّعاه صاحب " الجواهر " ( قدّس سرّه ) [1] يدلّ عليه : أنّ مشروعيّة التيمّم ، إنّما هي فيما إذا لم يتمكَّن من الطهارة المائيّة ولو ببعض مراتبها الناقصة ؛ لظهور أدلَّته في ذلك ، مضافاً إلى شهادة التتبّع في الأحكام الشرعيّة في الموارد المختلفة ؛ مثل مسألة الأقطع ، ومن وضع على إصبعه مرارة - كما في رواية عبد الأعلى المعروفة [2] وغيرها من مواضع الجبيرة .
ويضعف سقوط المسح : بأنّ الوضوء لا يتبعّض ، بل المستفاد من رواية عبد الأعلى وقاعدة الميسور وجوبُ الوضوء الناقص عليه ؛ بمعنى عدم سقوط المسح بمجرّد تعذّر المسح بالنداوة ، بل الساقط إنّما هو خصوصيّة كونه بنداوة الوضوء ، فيبقى أصل المسح على حاله ، كما استفيد ذلك من تلك الرواية ، الدالَّة على ظهور حكم هذه الموارد واستفادته من الآية الشريفة الدالَّة على



[1] جواهر الكلام 2 : 194 .
[2] الكافي 3 : 33 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 363 / 1097 ، الإستبصار 1 : 77 / 240 ، وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 .

486

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست